وقد فسر كثير من الفقهاء النفي بأنه الإبعاد عن المكان الذي فعلت فيه الجريمة.
وأما السنة: فأحاديث كثيرة، منها:
ما رواه ابن عباس ﵄، قال: «لعن النبي ﷺ المخنثين من الرجال، والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم، وأخرج فلانا، وأخرج عمر فلانا (١)».
وقد بوب البخاري ﵀ لهذا الحديث بقوله: باب نفى أهل المعاصي والمخنثين (٢).
وعلق ابن حجر ﵀ على ذلك فقال: كأنه أراد الرد على من أنكر النفي على غير المحارب. فبين أنه ثابت من فعل النبي ﷺ ومن بعده في حق غير المحارب. وإذا ثبت في حق من لم يقع منه كبيرة، فوقوعه فيمن أتى كبيرة بطريق الأولى (٣).
«وأخرج النبي ﷺ مخنثا (٤) كان في بيته