Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 61, halaman 318

  1. العدد الحادي والستون
  2. البحوث
  3. تنفيذ العقوبة التعزيرية في الفقه
  4. سقوط العقوبة التعزيرية وأسبابه في الفقه
  5. التوبة

ثانيا: التوبة:

لا يخلو التعزير هنا: إما أن يكون لحق الله تعالى، وإما أن يكون حقا للعبد.

أ- فإن كان حقا لله تعالى، فقد أجمع العلماء على أنه يسقط بالتوبة. وقد صرح بذلك فقهاء الحنفية (١)، والمالكية (٢)، وأما الشافعية فلم أر لهم- فيما اطلعت عليه- ذكرا لأثر التوبة في إسقاط التعزير الذي لحق الله، بيد أنهم فصلوا في أثر التوبة في إسقاط الحدود، وذكروا هناك وجهين، ولعل التعزير يدخل في التفصيل الذي ذكروه في الحدود (٣).

وأما الحنابلة فقد ذكروا التوبة في التعزير الذي لحق الله، وتركوا الأمر لولي الأمر في ذلك (٤).

جاء في حاشية ابن عابدين: "قوله: التعزير لا يسقط بالتوبة لما مر أن الذمي إذا لزمه التعزير، فأسلم، لم يسقط عنه، لكن هذا مقيد بما إذا كان حقا للعبد. أما ما وجب حقا لله تعالى فإنه يسقط. " (٥).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 61، ص 318 (SanadKitab #8322, hlm. urut 27909)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.