Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 62, halaman 18

  1. العدد الثاني والستون
  2. الافتتاحية في بعض جوانب عبادة إراقة الدم
  3. أركان الذكاة

لقول النبي ﷺ كما في الحديث المتقدم: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، (١)» إلى أن قال ﷺ: «أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة (٢)» فعلل تحريم الذبح بالسن بأنه عظم، فلأن يحرم الذبح بالعظم نفسه أولى ولأنه قد ثبت أن العظم طعام إخواننا من الجن، وقد نهينا عن الاستنجاء به، لئلا نقذره عليهم، فكذلك الذبح به فيه تنجيسه عليهم بالدم.

أما ما يتعلق بمحل الذبح، فهو الحلق واللبة، ولا تجوز الذكاة في غيرهما بالإجماع، وهذا في الحيوان المقدور عليه كما تقدم ولأثر عمر ﵁: " أنه نادى أن النحر في اللبة والحلق لمن قدر " رواه سعيد بن منصور واحتج به الإمام أحمد ﵀.

وأما ما يتعلق بالفعل، فالمراد به أن القدر المجزئ في الذبح هو قطع الحلقوم والمريء على الصحيح كما تقدم.

وأما الذكر فهو التسمية على الذبيحة حال ذبحها والتسمية على الذبيحة شرط مع الذكر وتسقط بالسهو والنسيان، على الصحيح. دليل اشتراطها قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ (٣) ودليل إسقاطها بالنسيان قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ (٤)

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 62، ص 18 (SanadKitab #8322, hlm. urut 28003)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.