Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 62, halaman 46

  1. العدد الثاني والستون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
  4. كيفية تسريح الشعر للرجل والمرأة

ورائه ولا يجعله فرقتين. والفرق: أن يجعل شعره فرقتين كل فرقة ذؤابة " انتهى كلام ابن القيم.

وقد أمر ﷺ بإكرام الشعر فروى أبو داود في سننه بسنده إلى أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «من كان له شعر فليكرمه (١)». والإكرام الذي أمر به النبي ﷺ بينه بما رواه أبو داود والترمذي والنسائي في سننهم بأسانيدهم إلى عبد الله بن مغفل ﵁: «أن رسول الله ﷺ نهى عن الترجل إلا غبا (٢)» وروى مالك في الموطأ والنسائي في السنن بسنديهما إلى أبي قتادة ﵁ قال: «يا رسول الله إن لي جمة أفأرجلها. قال رسول الله ﷺ: نعم وأكرمها (٣)». قال: كان أبو قتادة ربما دهنها في اليوم مرتين من أجل قول رسول الله: وأكرمها ". ومعنى الترجيل قال في تاج العروس: رجلته ترجيلا سرحته ومشطته. والتسريح: حل الشعر وإرساله قبل المشط، كذا في الصحاح. وقال الأزهري: تسريح الشعر: ترجيله وتخليص بعضه من بعض.

أما بالنسبة للنساء فقال البخاري: " باب يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون " ثم ساق بسنده عن أم عطية ﵂ قالت: " ضفرنا شعر بنت رسول الله ﷺ. تعني: ثلاثة قرون " وقال وكيع: قال سفيان: " ناصيتها وقرنيها " انتهى من البخاري. وهذا التضفير بأمره ﷺ؛ لما رواه سعيد بن منصور في سننه بسنده عن أم عطية: قالت: قال لنا

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 62، ص 46 (SanadKitab #8322, hlm. urut 28046)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.