Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 62, halaman 50

  1. العدد الثاني والستون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
  4. كيفية تسريح الشعر للرجل والمرأة

وأما شعر رؤوس النساء فلا يجوز حلقه، لما رواه النسائي في سننه بسنده عن علي ﵁، ورواه البزار بسنده في مسنده عن عثمان ﵁، ورواه ابن جرير بسنده عن عكرمة ﵁ قالوا: «نهى رسول الله ﷺ أن تحلق المرأة رأسها (١)». والنهي إذا جاء عن النبي ﷺ فإنه يقتضي التحريم ما لم يرد له معارض، قال ملا علي قاري في (المرقاة شرح المشكاة): قوله: " أن تحلق المرأة رأسها " وذلك؛ لأن الذوائب للنساء كاللحى للرجال في الهيئة والجمال.

وأما أخذ شيء من أسفل الضفائر ففي صحيح مسلم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال: «دخلت على عائشة أنا وأخوها من الرضاع فسألها عن غسل النبي ﷺ من الجنابة، فدعت بإناء قدر الصاع فاغتسلت وبيننا وبينها ستر، وأفرغت على رأسها ثلاثا، قال: وكان أزواج النبي ﷺ يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة (٢)». قال النووي: قال القاضي عياض ﵀: المعروف أن نساء العرب إنما كن يتخذن القرون والذوائب، ولعل أزواج النبي ﷺ فعلن هذا بعد وفاته ﷺ؛ لتركهن التزين واستغنائهن عن تطويل الشعر وتخفيفا لمؤونة رؤوسهن. وهذا الذي ذكره القاضي عياض من كونه فعلنه بعد وفاته ﷺ لا في حياته، كذا قاله أيضا غيره وهو متعين، ولا

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 62، ص 50 (SanadKitab #8322, hlm. urut 28050)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.