Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 62, halaman 80

  1. العدد الثاني والستون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
  4. أولياء أمور الزوجات قد لا يوجدون عند كتابة عقود الأنكحة

وشرع الله سبحانه لعباده المؤمنين النكاح إحصانا لفروجهم وتكثيرا للأمة ولغير ذلك من المصالح والمنافع التي لا تخفى، وفي شريعة الإسلام السمحاء ضبط أمر الزواج بشروط وضوابط تكفل بتوفيق من الله استمراره وبقاءه وتحقق الفوائد المتوخاة منه، وهي في نفس الوقت شرط لحل عقد النكاح في الإسلام، من ذلك: وجود الولي للمرأة، يقول النبي ﷺ: «أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، باطل، باطل (١)» وفي الحديث الآخر عنه ﷺ: «لا نكاح إلا بولي (٢)» وعلى هذا فإن هذا الزواج المنوه عنه في السؤال نكاح باطل لعدم وجود الولي، فيكون بذلك محرما، ثم أيضا إن ولي الأمر قد وضع للناس ضوابط وتعليمات تحقق للناس المصلحة العامة وتدفع عنهم مفاسد وأضرارا قد لا يدركها آحاد الناس ومن ذلك ما كان من تنظيم أمر الزواج من الخارج، ثم أيضا قاموا بتنظيم أمر الإقامة في داخل البلد، ومخالفة هذا التنظيم أمر محرم، ثم أيضا إن مقصود الشارع من الزواج الاستقرار وتحصيل الأبناء، ومثل هذا العمل قد يؤدي إلى ضياع الأبناء والاضطرار إلى الانفصال ونحو ذلك من الأمور المنافية لمقصود الشارع.

إذن هذا الزواج محرم، وباطل من وجوه:

١ - عدم وجود الولي.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 62، ص 80 (SanadKitab #8322, hlm. urut 28093)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.