Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 62, halaman 111

  1. العدد الثاني والستون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
  4. الوضوء من شحوم الإبل وأحشائها ومصرانها

من الفتوى رقم ١١٢٥٧

السؤال الأول: سمعنا خلافا في شحوم الإبل وأحشائها ومصرانها ففيه من يقول: إنها تلحق بلحومها ولا دليل على الاستثناء، وفيه من يقول: إن الحديث ينص على اللحوم دون غيرها ولا وضوء عن الشحوم والأحشاء. فما هو الصحيح في ذلك، وهل ولد الناقة إذا ولد وذبح قبل أن يرضع اللبن هل يلحق باللحوم أم بالأحشاء والمصارين؟

ج: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:

لا ينتقض الوضوء إلا باللحم حسب ما جاء في الحديث الصحيح وهو قوله ﷺ: «توضئوا من لحوم الإبل (١)» ويلحق بذلك الولد الصغير من الإبل وإن لم يشرب اللبن لعموم الحديث.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 62، ص 111 (SanadKitab #8322, hlm. urut 28133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.