Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 62, halaman 145

  1. العدد الثاني والستون
  2. البحوث
  3. العمل وأحكامه
  4. الباب الأول حقيقة العمل وضمان كفايته واستمراره بقدرة عالية عند المسلمين
  5. الفصل الأول دواعي العمل عند المسلمين
  6. المبحث الخامس ثمرات عمل المسلم
  7. المطلب الثاني عمل العادة والعبادة

محرمة فيأثم فاعلها، وإن كانت مباحة؛ أي مشروعة، فهذا ما نحن بصدده في هذا المطلب.

فعمل العادات المباحة من حيث نية فاعلها على قسمين:

ما لا يأثم فاعلها ولا يؤجر. وما يؤجر فاعلها مرتين.

فالأعمال التي لا يأثم فاعلها ولا يؤجر: هو كل عمل عادة محضة مباحة مجردة عن نية الخير والشر، كصناعة المباحات بقصد الربح المجرد، وكسائر المتاجرات المباحة بنية الربح وحده، من غير استصحاب الاحتساب، ونية نفع المسلمين واستغنائهم، ونحو ذلك. فهذه الأعمال ونحوها لا يأثم فاعلها ولا يؤجر. وهي أكثر ما يأتيه الإنسان.

والأعمال التي يؤجر فاعلها مرتين: هي كل عمل مباح يفعله المسلم بقصد الربح والأجر معا، كالزراعة بنية الربح، والصدقة، وكالصناعة بقصد الربح، وتجهيز جيوش المسلمين، وكالكتابة بنية الربح، وتعليم الناس، أو الربح، وتحذير المسلمين من أخطار وأضرار يجهلونها، وكالتجارة للربح، وضرب المثل فيها باتباع الحلال واجتناب الحرام، وغير ذلك.

فكل عمل مباح يفعله المسلم ويجتهد فيه أن يكون وفق شرع الله، ويقصد به نفع المسلمين في أي جانب، فهذا يؤتى أجره مرتين أجره العاجل، وأجره الآجل، وهذا النوع من الأعمال هو من الندرة بمكان نسبة إلى سائر الأعمال.

ومن المعلوم أن قصد العبادة في العادة لا يحتاج في الغالب

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 62، ص 145 (SanadKitab #8322, hlm. urut 28182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.