Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 62, halaman 196

  1. العدد الثاني والستون
  2. البحوث
  3. العمل وأحكامه
  4. الباب الثاني أحكام العمل
  5. الفصل الأول العمل الواجب
  6. الضرب الثاني أعمال الواجب الكفائي

الضرب الثاني: أعمال الواجب الكفائي: وهي الأعمال التي إذا قام بها بعض الناس سقط الإثم عن الباقين، وإن لم يقم بها أحد أثم الجميع. والمراد بالجميع ليس جميع أفراد الأمة، وإنما أهل الاختصاص في كل عمل، إن كان له أهل اختصاص، أي من لديه أهلية للقيام بهذا العمل (١)، وعلم بتعطله. فإن لم يكن لهذا العمل أهل اختصاص ولم يقم به أحد أثم الجميع الذين يعلمون بتعطله، ويمكنهم أن يقوموا به فلم يفعلوا.

وفروض الكفايات كثيرة، منها ما هو خاص بالعبادات، ومنها ما هو خاص بمتطلبات الحياة، ومنها ما هو من المشتركات. فمن الواجبات الكفائية:

١ - الزراعة التي تحتاجها الأمة في المعاش: فيجب أن تقوم فئة من الناس بالزراعة، بما يسد حاجة المسلمين، فإن لم

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 62، ص 196 (SanadKitab #8322, hlm. urut 28253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.