Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 62, halaman 214

  1. العدد الثاني والستون
  2. البحوث
  3. العمل وأحكامه
  4. الباب الثاني أحكام العمل
  5. الفصل الخامس الأعمال المحرمة

١٢ - قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ (١) ينهى الله تعالى في هذه الآية عن اتباع خطوات الشيطان، حيث إنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وكل عمل يخالف نصوص الشرع أو قواعده، فهو اتباع لخطوات الشيطان، فهو محرم.

فهذه الآيات وما يماثلها تدل على تحريم الأعمال السابقة الذكر، وغيرها من الأعمال المخالفة لشرع الله تعالى.

ومن السنة:

١ - حديث أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «من غشنا فليس منا (٢)» وفي رواية: «من غش فليس مني (٣)»، ففي هذا الحديث تحريم الغش على اختلاف أنواعه، فكل عمل دخله الغش فهو محرم.

٢ - حديث حكيم بن حزام ﵁ أن رسول الله ﷺ قال في البيعين: «فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما (٤)»، أخبر ﷺ في هذا الحديث أن الغش في الأعمال من

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 62، ص 214 (SanadKitab #8322, hlm. urut 28275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.