Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 62, halaman 271

  1. العدد الثاني والستون
  2. البحوث
  3. عبادات بدنية ومالية ذات صلة بالعيد في الإسلام
  4. الفصل الأول في صلاة العيد
  5. المبحث الأول حكم صلاة العيد

رجلا جاء إلى رسول الله ﷺ يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله ﷺ: "خمس صلوات في اليوم والليلة" فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع (١)». . . " متفق عليه. ولأنها صلاة مؤقته لا تشرع لها الإقامة، فلم تجب بالشرع كصلاة الضحى (٢).

وقال الحنابلة: إنها فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، واحتجوا لقولهم بعدم مشروعيتها على الأعيان. كما يرى الحنفية بأنها صلاة لا يشرع لها أذان ولا إقامة، فهي ليست واجبة عينا كصلاة الجنازة، واحتجوا على المالكية والشافعية الذين يرون أنها سنة، وأنها لو كانت واجبة لشملها خبر الرسول ﷺ السابق، وأيضا لوجبت خطبتها، ووجب استماعها كالجمعة، لأن قول الله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ (٣) أمر، والأمر يقتضي الوجوب، وأن مداومة الرسول ﷺ على فعلها دليل على وجوبها، وأنها من أعلام الدين الظاهرة، فكانت واجبة كالجمعة، وأنها لو لم تكن كذلك لما وجب قتال تاركها كما هو في سائر السنن؛ لأن القتال عقوبة والعقوبة لا تتوجه إلى تارك مندوب. أما حديث الأعرابي المذكور فإنه لا حجة لهم فيه؛ لأن الأعراب غير ملزمين بالجمعة لعدم الاستيطان، فإذا كان الأمر

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 62، ص 271 (SanadKitab #8322, hlm. urut 28340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.