Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 62, halaman 277

  1. العدد الثاني والستون
  2. البحوث
  3. عبادات بدنية ومالية ذات صلة بالعيد في الإسلام
  4. الفصل الأول في صلاة العيد
  5. المبحث الثالث ما يشترط لصلاة العيد

تلزم كل مسلم حر بالغ عاقل ذكر مستوطن، قادر على المشي إليها غير معذور، وأن يحضرها أربعون (١).

وقال الحنابلة: يشترط لها ما يشترط لصلاة الجمعة، وهي سبعة شروط: الاستيطان، والذكورة، والبلوغ، والعقل، والإسلام، وأن تكون في مصر، وأن يحضرها أربعون، فهي لا تقام إلا حيث تقام الجمعة، وهذا مذهب أبي حنيفة، كما سبق ذكره، إلا أنه لا يرى ذلك إلا في مصر لما روي عن رسول الله ﷺ أنه قال: «لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع (٢)». .

بينما يرى الحنابلة أنها تقام في القرى والأمصار، متى وجد الأربعون، وهذه رواية في المذهب، والثانية: أنها تصح من المسافر والمنفرد والعبد والنساء (٣). مما يفهم منه أن عدد الأربعين ليس بشرط لصحة صلاة العيد، وإنما هو شرط لوجوبها على الكفاية فحسب.

ومما تجدر الإشارة إليه أن القياس هو الدليل على اشتراط عدد الأربعين لصحة صلاة العيد عند من يشترط ذلك. وعليه فإنه يظهر لي -والله أعلم- جواز انعقادها بأقل الجمع، وهو الثلاثة، وأنها تصح من المسافر والمنفرد والعبد والمرأة متى صلوها على الصفة التي وردت عن رسول الله ﷺ خاصة وأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، وداوم عليها الرسول ﷺ حتى توفاه الله تعالى.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 62، ص 277 (SanadKitab #8322, hlm. urut 28348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.