Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 62, halaman 284

  1. العدد الثاني والستون
  2. البحوث
  3. عبادات بدنية ومالية ذات صلة بالعيد في الإسلام
  4. الفصل الأول في صلاة العيد
  5. المبحث الخامس وقت أداء صلاة العيد

بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بين قرني شيطان (١)»

وقال الشافعية: إن وقتها ما بين طلوع الشمس إلى أن تزول (٢)، واستدلوا على ذلك بما رواه يزيد بن خمير الرحبي قال: خرج عبد الله بن بسر صاحب رسول الله ﷺ مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام فقال: «إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح (٣)»

والراجح هو ما ذهب إليه الجمهور، لأن الوقت الذي ذكره الشافعية وقت نهي، وخلاف الأولى، كما يتضح من أدلة الجمهور؛ لأن الرسول ﷺ لم يصل العيد إلا بعد أن ترتفع الشمس، وكذلك الأمة من بعده، بدليل أنه الوقت المجمع على أفضليته، ولا يفعل الرسول ﷺ إلا ما هو الأفضل والأولى. أما حديث عبد الله بن بسر ﵁ فإنه يوحي بأن سبب إنكاره تأخر الإمام عن الوقت المجمع عليه وليس عن وقت الشروق، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 62، ص 284 (SanadKitab #8322, hlm. urut 28356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.