Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 62, halaman 324

  1. العدد الثاني والستون
  2. البحوث
  3. عبادات بدنية ومالية ذات صلة بالعيد في الإسلام
  4. الفصل الثاني في زكاة الفطر
  5. المبحث الثالث شروط وجوب أداء زكاة الفطر

يستكثر من النار " قالوا: يا رسول الله وما يغنيه؟ قال: " قدر ما يغديه ويعشيه (١)».

وقال الحنفية: يشترط لها ملك النصاب، فلا تجب إلا على من ملك نصابا من أي مال كان، سواء كان ذهبا أو فضة أو عروض تجارة أو سوائم، فمن كان عنده نصاب من أي من هذه الأموال فاضل عن حوائجه الأصلية من ملبس ومأكل ومسكن ومركب وسلاح وجبت عليه زكاة الفطر. وعللوا عدم وجوبها على من يملك أقل من ذلك أنه ممن تجوز عليهم الصدقة، فلا يجتمع جواز الصدقة عليه مع وجوبها عليه. واستدلوا على هذا بما روي عن رسول الله ﷺ أنه قال: «لا صدقة إلا عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول (٢)».

ووجه استدلالهم بالحديث أنه ذكر فيه كلمة ظهر، وهي كناية عن القوة فكأن المال بالنسبة للغني بمكان الظهر الذي يعتمد عليه ويستند، ولذلك فلا تجب الزكاة إلا على من كانت له قوة من غنى، وحده عندهم ملك النصاب، كما قالوا عن حديث ابن عمر السابق: إنه منسوخ بهذا الحديث

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 62، ص 324 (SanadKitab #8322, hlm. urut 28409)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.