Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 62, halaman 331

  1. العدد الثاني والستون
  2. البحوث
  3. عبادات بدنية ومالية ذات صلة بالعيد في الإسلام
  4. الفصل الثاني في زكاة الفطر
  5. المبحث السادس وقت وجوب أداء زكاة الفطر

لهذين الحديثين ولا ناسخ، ولا إجماع يدفع القول بهما، وكان شيخنا (١). يقوي ذلك وينصره، ونظيره ترتيب الأضحية قبل صلاة الإمام لا على وقتها، وأن من ذبح قبل صلاة الإمام لم تكن ذبيحته أضحية، بل شاه لحم، وهذا أيضا هو الصواب في المسألة الأخرى، وهذا هدي رسول الله ﷺ في الموضعين ".

وقال الشيخ محمد بن عثيمين حفظه الله تعالى (٢): ويجب إخراج الفطرة قبل صلاة العيد، والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة وتجزي قبله بيوم أو يومين فقط ولا تجزي بعد صلاة العيد؛ لحديث ابن عباس ﵄: «إن النبي ﷺ فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي من الصدقات (٣)» رواه أبو داود وابن ماجه. لكنه لو لم يعلم بالعيد إلا بعد الصلاة أو كان وقت إخراجها في بر أو بلد ليس فيه مستحق أجزأ إخراجها بعد الصلاة عند تمكنه من إخراجها.

وقول الجمهور: إن يوم العيد كله وقت لإخراج زكاة الفطر أوسع وأرفق بالناس، لكون الوقت قبل ذهاب الناس إلى المصلى ضيقا جدا، وفيه حرج ومشقة عليهم، غير أني أميل إلى ترجيح القول الذي يذهب إلى أن وقت وجوب أدائها متعين بما قبل صلاة العيد، ولا تجوز بعد الصلاة إلا لصاحب عذر لظاهر

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 62، ص 331 (SanadKitab #8322, hlm. urut 28418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.