Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 62, halaman 335

  1. العدد الثاني والستون
  2. البحوث
  3. عبادات بدنية ومالية ذات صلة بالعيد في الإسلام
  4. الفصل الثاني في زكاة الفطر
  5. المبحث الثامن نوع المخرج في زكاة الفطر ومقداره

وقول الجمهور أرجح، لأنه يستند إلى حديث متفق عليه، ولأن دليل الحنفية مستند إلى حديث ضعيف (١). ومعارض في الوقت نفسه بحديث آخر بدرجة الحسن عن ثعلبة نفسه قال: «خطب رسول الله ﷺ الناس قبل الفطر بيومين قال: " أدوا صاعا من بر أو قمح (٢)».

أما عن جنس المخرج أو نوعه فعند الحنفية ثلاثة أنواع وهي: الحنطة والشعير والتمر، ويجزئ دقيق الحنطة وسويقه عن الحنطة، وكذلك دقيق الشعير وسويقه عن الشعير، لأن المقصود سد خلة المحتاجين، وإغناؤهم عن السؤال، وهذا يحصل بالدقيق، كما يحصل بالحب، بل إن الدقيق أعجل في وصول المنفعة إلى الفقير من الحب وأكثر منفعة وأقل مؤونة.

فهذه الأنواع الثلاثة تعتبر عندهم أصولا لغيرها، ولذلك فإنه إذا كان المخرج من الأجناس الأخرى، فإن الاعتبار فيها بالقيمة، حيث تقوم هذه الثلاثة ثم يشتري بقيمة المقوم منها الجنس المراد إخراجه، لأن الاعتبار بالمنصوص عليه لما ليس فيه نص.

كما جوز الحنفية إخراج القيمة من النقود في زكاة الفطر، وهي عندهم أفضل من إخراج العين.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 62، ص 335 (SanadKitab #8322, hlm. urut 28424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.