Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 62, halaman 338

  1. العدد الثاني والستون
  2. البحوث
  3. عبادات بدنية ومالية ذات صلة بالعيد في الإسلام
  4. الفصل الثاني في زكاة الفطر
  5. المبحث التاسع مصرف زكاة الفطر

وإنما جوزوا صرفها حتى إلى صنف واحد من تلك الأصناف الثمانية.

وقال المالكية والحنابلة في القول الآخر: إن زكاة الفطر خاصة بالفقراء والمساكين، وليست عامة في جميع مصارف زكاة المال، فلا يجوز دفعها إلى غير الفقراء والمساكين.

والحقيقة - عندي - أن لهذا القول وجاهته لورود اختصاص هذه الزكاة بهم في حديث ابن عباس ﵄ السابق (١)، حيث قال: «فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين».

أما هل يعطى غير المسلمين من زكاة الفطر أو لا؟ فقد أجاب العلماء رحمهم الله تعالى - سواء القائلين: إن مصرفها مصرف زكاة المال، أو الذين قالوا: إنها مختصة بالفقراء والمساكين - أنه لا يجوز دفعها إلى غير المسلمين شأنها كشأن زكاة المال، ولم يخالف في ذلك إلا أبو حنيفة رحمه الله تعالى، فقد جوز دفعها إلى أهل الذمة. لكن الذي يؤيده الدليل وتطمئن إليه النفس هو ما ذهب إليه جمهور العلماء لا ما جوزه أبو حنيفة

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 62، ص 338 (SanadKitab #8322, hlm. urut 28428)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.