Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 62, halaman 347

  1. العدد الثاني والستون
  2. البحوث
  3. عبادات بدنية ومالية ذات صلة بالعيد في الإسلام
  4. الفصل الثالث الأضحية
  5. المبحث الثالث شروط وجوب الأضحية أو سنيتها

ثانيا: الإقامة: وهذا الشرط ليس متفقا عليه، وإنما هو محل خلاف بين أهل العلم، فقد اشترطها الحنفية فقالوا لا تجب الأضحية إلا على من كان مقيما.

أما المسافر فلا تجب عليه، وذلك لظروف السفر ومشقته، ولأنه يتطلب منه وقتا مخصوصا، وكل هذا قد لا يتيسر للمسافر، كما أن حمله الأضحية معه فيه مشقة وحرج عليه، ومن أجل ذلك رفع عنه وجوبها (١).

أما غير الحنفية فلا يشترطون هذا الشرط، وإنما قالوا: تسن للمسافر كما تسن للمقيم، فلا فرق إلا أن المالكية استثنوا من ذلك الحاج، حيث قالوا: إن السنة في حقه الهدي، والهدي هو ما يهديه الحاج إلى فقراء الحرم تقربا إلى الله تعالى به.

ثالثا: الغنى، وهذا الشرط متفق عليه بين العلماء أنه لا بد أن يكون المضحي قادرا على الأضحية، فلا تطلب من غير القادر لقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (٢)، ولكنهم اختلفوا في معنى الغنى أو القدرة. فقال الحنفية: الغني

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 62، ص 347 (SanadKitab #8322, hlm. urut 28440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.