Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 62, halaman 357

  1. العدد الثاني والستون
  2. البحوث
  3. عبادات بدنية ومالية ذات صلة بالعيد في الإسلام
  4. الفصل الثالث الأضحية
  5. المبحث الخامس حكم من ضحى قبل وقت التضحية أو أخرها حتى فواته

شاة لحم قدمها لأهله. كما قالوا: إن من لم يضح حتى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق، فإنها إذا كانت مسنونة وذبحها بنية التضحية لا تقع أضحية لفوات وقت التضحية، لكنه يثاب على ما يعطي الفقراء ثواب الصدقة، وإذا كانت منذورة وجب عليه أن يضحي قضاء، لأن الواجب لا يسقط بفوات وقته. وإذا وجبت عليه بإيجابه لها فضلت أو سرقت دون تفريط منه لا يضمن، لأنها أمانة في يده، وإن عادت إليه ذبحها سواء كان العود في زمن التضحية أو فيما بعد، إذا عينها وفات وقت التضحية، وهو لم يضح يلزمه التصدق بها حية أو بقيمتها، سواء كان موسرا أو معسرا، ولا تحل له أو لأحد فروعه أو أصوله أو لغني (١).

وذهب الحنابلة إلى ما ذهب إليه الشافعية في هذه المسألة، إلا أنهم خالفوهم في قول بأن نهاية وقت التضحية هو غروب شمس اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، وليس اليوم الثالث عشر، وهو القول الذي انتصر له ابن قدامة رحمه الله تعالى (٢). .

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 62، ص 357 (SanadKitab #8322, hlm. urut 28452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.