المبحث الثامن: السن المشترطة في الضحايا:
أما عن السن المشترطة في الضحايا، فقد أجمع العلماء رحمهم الله تعالى أنه لا يجزئ إلا الثني من الإبل والبقر والمعز، ولم ينقل عن أحد من السلف رحمهم الله تعالى أنه خالف في ذلك إلا ما روي عن الأوزاعي وعطاء أنه يجزئ الجذع من كل جنس من أجناس الأنعام الأربعة، الإبل والبقر والضأن والمعز.
أما الجذع من الضأن فقال الجمهور: إنه يجزئ، ونقل عن ابن عمر والزهري أنه لا يجزئ كسائر الأنعام سواء قدر على مسنة أو لم يقدر. . وقد استدل الجمهور بقول الرسول ﷺ: «لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن (١)»، واستدل من قال: يجزئ الجذع من جميع الأجناس بما روي عن عقبة بن عامر الجهني ﵁ أنه قال: «قسم رسول الله ﷺ فينا ضحايا فأصابني جذع، فقلت: يا رسول الله إنه أصابني جذع، فقال: " ضح به (٢)» وفي لفظ آخر: «أن رسول الله ﷺ أعطاه غنما يقسمها على أصحابه ضحايا، فبقي عتود فذكره لرسول الله ﷺ، فقال: " ضح