Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 62, halaman 373

  1. العدد الثاني والستون
  2. البحوث
  3. عبادات بدنية ومالية ذات صلة بالعيد في الإسلام
  4. الفصل الثالث الأضحية
  5. المبحث العاشر في مستحبات ينبغي للمضحي فعلها ومكروهات يحسن به اجتنابها
  6. المكروهات

وقال المالكية: إذا تعينت الأضحية بالشراء أو عينها المضحي من بين بهائمه، فإنه يكره شرب لبنها كراهة تنزيه، لأنها قربة، والإنسان لا يعود في قربة، وكذلك يكره جز صوفها قبل ذبحها، لأن ذلك يؤثر في جمالها، وقد استثنوا من ذلك حالتين:

الأولى: إذا كان هناك زمن كاف يعتقد المضحي أن صوفها سينبت فيه، فيعود إلى مثل ما كان عليه أو قريبا منه. فإن جزه لا يكره.

والثانية: إذا نوى حين تعيينها أضحية من بين بهائمه جز صوفها، فإنه لا يكره ذلك، لارتباط النية بالتعيين كالشرط والمشروط، وإذا جز في غير هاتين الحالتين كره له بيعه (١).

أما الشافعية والحنابلة فقد قالوا: بجواز الانتفاع بلبن الأضحية إذا كان فاضلا عن ولدها ولم يلحقها ضرر بسبب حلبه. أما إذا لم يكن فائضا عن ولدها أو كان يضر بها أو ينقص فإنه لا يجوز أخذه ولا الانتفاع به. وكذلك الشأن في صوفها إذا كان بقاؤه أنفع وأجمل للأضحية أو جزه يضر بها فلا يجوز أخذه. أما إذا كان جزها أفضل لها ولا يعود عليها بالنقص فإنه لا يكره، ووجب التصدق بالمجزوز.

٣ - كذلك يكره للمضحي أن يبيع الشاة المتعينة أضحية،

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 62، ص 373 (SanadKitab #8322, hlm. urut 28472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.