Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 63, halaman 40

  1. العدد الثالث والستون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
  4. المسح على الشراب من القطن والصوف والحرير الصناعي

المسح عليه، كما يجوز المسح على القطن والوبر ونحوهما. والله أعلم.

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم خ. ن. ع. المحترم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن الشراب والجراميق هل يجوز المسح عليهما كما يجوز المسح على الخفين أم لا؟

والجواب. نعم. يجوز المسح على الشراب ونحوها سواء كانت من صوف أو من وبر أو من شعر أو من قطن أو غيرها -وتسمى الجوربين- إذا كانت صفيقة ساترة لمحل الفرض واستكملت الشروط المطلوبة؛ لحديث المغيرة بن شعبة «أن النبي ﷺ مسح على الجوربين والنعلين (١)» وأما الجرموق فهو خف قصير ويسمى الموق وفيه حديث بلال ﵁: «رأيت النبي ﷺ يمسح على الموقين والخمار (٢)» رواه أحمد. والمراد بالخمار هنا العمامة لأنها تخمر الرأس. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 63، ص 40 (SanadKitab #8322, hlm. urut 28526)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.