Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 63, halaman 41

  1. العدد الثالث والستون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
  4. حكم المسح على الكنادر إذا كانت لا تغطي على الكعبين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فتسأل عن (الكنادر) إذا كانت لا (تضفي) على الكعبين هل يمسح عليهما أم على الشراب؟

والجواب: الحمد لله. يجوز المسح على (الكنادر) والشراب معا ولو كانت (الكنادر) غير ساترة إذا كان تحتها الشراب ساتر لمحل الفرض، لكن بشرط أن يلبسهما معا، أو يلبس الفوقاني قبل أن يحدث. قال في الإقناع وشرحه: فإن كان أحد الخفين صحيحا جاز المسح على الفوقاني لأنهما كخف واحد، وكذا إن لبس على صحيح مخرقا. نص عليه. قاله في المبدع. ولا يجوز المسح على التحتاني إلا أن يكون هو الصحيح، بخلاف ما إذا كان الفوقاني هو الصحيح. فلا يصح المسح إذا على التحتاني لأنه غير ساتر بنفسه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 63، ص 41 (SanadKitab #8322, hlm. urut 28528)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.