Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 261

  1. العدد السادس
  2. الفتاوى
  3. في الزواج
  4. غضبت الزوجة وقال الزوج لواحد من أهلها تصرف ولم يتصرف هل يقع طلاق

في الزواج

فتوى رقم ٢٧٩١ وتاريخ ٢٦/ ١ / ١٤٠٠

ورد إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد السؤال التالي:

أنا الموقع أدناه منصور شمروخ كان تحتي بنت عمي ثم ذهبت وراحت إلى أهلها وزعلت وقلت لواحد من جماعتها تصرف ولم يتصرف وأنا نيتي إذهابها وطلبت منها أن ترجع فطلب والدها ورقة مني على أنها زوجتي فجئت لأتحصل على ورقة من فضيلتكم.

وأجابت بما يلي:

إذا كان الواقع كما ذكرت فلا يقع عليها بما ذكرته طلاق وتعتبر في عصمتك، وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 6، ص 261 (SanadKitab #8322, hlm. urut 2853)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.