Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 63, halaman 42

  1. العدد الثالث والستون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
  4. المسح على الشراب إذا كان رقيقا أو مشقوقا أو قاصرا عن ستر

فقد وصل إلي كتابك المتضمن السؤال عن المسألتين الآتيتين:

الأولى: هل يجزئ المسح على (الكنادر) التي ليست بساترة للمفروض مع الشراب الساتر إذا كان لا يخلع (الكنادر) في أثناء مدة اللبس أو كان الشراب المذكور مشقق العقب أم لا؟

الثانية: ما صفة نعلي النبي ﷺ التي كان يمسح عليهما مع الجوربين وهل سيورها عراض؟

والجواب: الحمد لله. يصح المسح على (الكنادر) غير الساترة للمفروض إذا كان تحتها شراب صفيق ساتر للمفروض، بشرط أن يلبسهما جميعا، أو يلبس (الكنادر) قبل أن يحدث، وبشرط أن لا يخلعهما إلا جميعا، لمسح النبي ﷺ على الجوربين والنعلين. كما أن له أن يقتصر على مسح الشراب وحده وحينئذ لا حاجة إلى اشتراط لبسهما جميعا ونحوه وخلعهما جميعا.

أما إذا كان الشراب رقيقا حيث يصف البشرة أو مشقوقا أو قاصرا عن ستر المفروض فإنه لا يمسح عليه ولا على ما فوقه من (الكنادر) التي لا تستر المفروض. هذا معنى ما في كتب الأصحاب. ولا يخفى اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه- جواز المسح على الخف المخروق ونحوه.

وأما صفة نعلي النبي ﷺ. فروى الترمذي في الشمائل عن قتادة قال: «قلت لأنس بن مالك: كيف كان نعل رسول الله ﷺ؟ قال: لهما قبالان (١)» وعن

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 63، ص 42 (SanadKitab #8322, hlm. urut 28530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.