Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 63, halaman 48

  1. العدد الثالث والستون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
  4. حكم وطء الحائض

وطء الحائض حرام وعليه دينار أو نصفه

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم ص. م. ش. المحترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن حكم وطء الرجل زوجته وهي حائض.

والجواب: الحمد لله. وطء الرجل امرأته وهي حائض حرام بنص الكتاب والسنة. قال الله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ (١) والمراد المنع من وطئها في المحيض وهو موضع الحيض وهو الفرج. فإذا تجرأ ووطئها فعليه التوبة وأن لا يعود لمثلها، وعليه الكفارة وهي دينار أو نصف دينار على التخيير؛ لحديث ابن عباس مرفوعا: «في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار (٢)» رواه أحمد وأبو داود والترمذي، والنسائي. والمراد بالدينار مثقال من الذهب، فإن لم يجده فيكفي قيمته من الفضة. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 63، ص 48 (SanadKitab #8322, hlm. urut 28540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.