Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 63, halaman 51

  1. العدد الثالث والستون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
  4. مدة النفاس

الأولى: أن ينقطع عنها الدم قبل تمام الأربعين ولا يعود بعد ذلك. فمتى انقطع الدم عنها فإنها تغتسل وتصوم وتصلي.

الثانية: أن ينقطع عنها قبل تمام الأربعين ثم يعود قبل بلوغ الأربعين. ففي هذه الحال إذا انقطع عنها فتغتسل وتصوم وتصلي، وإذا عاودها فهو نفاس تجلسه فلا تصوم ولا تصلي وتقضي الصوم دون الصلاة.

الثالثة: أن يستمر معها إلى تمام الأربعين فتجلس جميع هذه المدة ما تصوم ولا تصلي، وإذا انقطع تطهرت وصامت وصلت.

الرابعة: أن يجوز الأربعين. وهذا يأتي على صورتين:

الأولى: أن يصادف عادة حيضها.

والثانية: أن لا يصادف عادة حيضها. فإن صادف العادة جلست عادة حيضها. وإذا لم يصادف عادة حيضها فإنها تغتسل بعد تمام الأربعين وتصوم وتصلي، فإن تكرر ثلاث مرات صار عادة لها وانتقلت إليه، وتقضي الصوم الذي صامته فيه ولا تقضي الصلاة. وإن لم يتكرر فلا حكم له أي يكون دم استحاضة.

س: ما الذي يجوز للرجل منها [من المرأة] وقت النفاس؟

ج: الذي يجوز له منها الاستمتاع بما دون الفرج؛ لحديث عائشة ﵂ قالت: "كان رسول الله ﷺ يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض " والمقصود بالمباشرة

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 63، ص 51 (SanadKitab #8322, hlm. urut 28545)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.