Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 262

  1. العدد السادس
  2. الفتاوى
  3. في الزواج
  4. تزوج زوجة أخرى وطلبت الأولى أن يعطيها من الحلي مثل ما يعطي الثانية

شخص لديه زوجة وتزوج زوجة أخرى، وطلبت الأولى أن يعطيها من الحلي مثلما يعطي الثانية فهل يلزمه أن يعطيها أم لا. . .؟.

وأجابت بما يلي:

لا يلزم من تزوج بامرأة أن يعطي زوجته الأولى مثلما يعطي الثانية من مهر أو حلي تابع للمهر عرفا، وإن أعطاها ذلك تطييبا وجبرا لخاطرها فحسن، ولا سيما إذا كانت مصلحته في إرضائها ومعاشرتها له مستقبلا بالحسنى. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 6، ص 262 (SanadKitab #8322, hlm. urut 2855)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.