Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 263

  1. العدد السادس
  2. الفتاوى
  3. الرضاعة
  4. رضع من جدته لأمه وإخوانه لم يرضعوا منها

الرضاعة

فتوى رقم ٢٨٢٠ وتاريخ ١٠/ ٢ / ١٤٠٠

ورد إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد السؤال التالي:

(امرأة لها بنات مزوجات أنجبت إحداهن ولدا ورضع من جدته لأمه وللولد الرضيع من جدته أخوان فما تأثير الرضاع على إخوانه وهل من الجائز أن يتزوج أحد إخوان الرضيع بإحدى بنات خالاته اللاتي لم يرضعن ولم يسترضعن، رجائي إفتائي في ذلك، وأسأل الله جلت قدرته أن يعز الإسلام والله يحفظكم).

إذا كان الواقع كما ذكرت في السؤال من أن أحد الأولاد رضع من جدته لأمه وإخوانه لم يرضعوا منها جاز لإخوانه أن يتزوجوا بنات خالاتهم ولا تأثير لرضاعه من جدته على تزوج أي واحد من إخوانه أي بنت من بنات خالاته. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 6، ص 263 (SanadKitab #8322, hlm. urut 2857)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.