Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 63, halaman 84

  1. العدد الثالث والستون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
  4. الفرق بين الربا والبيع بالتقسيط

س: أنا امرأة استدنت من امرأة أخرى دينا حيث اشترت لي أغراضا بمبلغ عشرين ألف ريال على أن أردها لها على دفعات لمدة سنتين بزيادة ألفي ريال عن كل سنة. ثم قال لي أولادي: إن هذا ربا، ولا يجوز إعطاء الزيادة لهذه المرأة، فهل هذا صحيح؟

ج: ما دامت هذه المرأة قد اشترت هذه السلع لك بهذا المبلغ المذكور على أن تسددي ثمنها مؤجلا على دفعات، فإن هذا بمنزلة الدين، فالواجب أن تسددي لها بقدر ما دفعت لك فقط بغير زيادة؛ لأن الزيادة تكون ربا، لا يجوز لك دفعه إليها، ولا يجوز لها أخذه منك، يقول الله ﷾: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (١)، والنبي ﷺ يقول: «كل ربا الجاهلية موضوع (٢)».

أما مسألة بيع التقسيط فصورتها مختلفة، وهي: أن تمتلك السلعة لنفسها ثم تبيعها عليك، وتقول: هي حالة بكذا ومؤجلة بكذا، فإن هذه المعاملة جائزة وإن زادت عن رأس مال السلعة؛ لأنها من البيع الذي أحله الله. والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 63، ص 84 (SanadKitab #8322, hlm. urut 28593)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.