Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 266

  1. العدد السادس
  2. الفتاوى
  3. الرضاعة
  4. رضع من جدته فهل يجوز له أن يتزوج من ابنة عمه

في الرضاع

فتوى رقم ٢٨١٢ وتاريخ ١٠/ ٢ / ١٤٠٠

ورد إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد السؤال التالي:

(أن الحاجة مسعودة بعد ما أنجبت ولدها عبد الرحمن انقطعت عن الإنجاب إذ بلغت سن اليأس ولما بلغ عبد الرحمن أربع سنوات من عمره ولد لابنها الأكبر محمد ولد سماه المسعود، ولما بلغ المسعود سنة وتسعة أشهر من عمره أعطته جدته الحاجة مسعودة ثديها وكان ابنها عبد الرحمن قد فطم ولا نعلم أكان فيها حليب أو لا. . فهل يحق للمسعود أن يتزوج ابنة عمه المختار أم لا، وما حكم الدين في ذلك؟).

وأجابت بما يلي:

الرضاع الذي يحصل به التحريم ما كان خمس رضعات معلومات فأكثر في الحولين لقوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ (١) ولما ثبت عن عائشة ﵂ أنها قالت: كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفى رسول الله ﷺ والأمر على ذلك.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 6، ص 266 (SanadKitab #8322, hlm. urut 2863)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.