Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 63, halaman 107

  1. العدد الثالث والستون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
  4. نام مع زوجته ومسها بشهوة من غير إيلاج في الفرج ولا إنزال

الحالة؟

ج: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:

إذا نام الرجل مع زوجته ومسها بشهوة من غير إيلاج في الفرج ومن غير إنزال فلا يجب عليه الغسل.

س: أرجو أن تشرحوا لنا ما الفرق بين الحدث الأكبر والحدث الأصغر، أضيف إلى ذلك إذا استحلم الإنسان وخرج منه شيء من المني يسير جدا نقطة أو نقطتان هل يجوز إزالتهما بالماء فقط دون أن يغتسل غسل الجنابة؟

ج: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:

الحدث الأصغر هو الذي ينقض الوضوء فقط كالنوم والتبول وأكل لحم الجزور ونحوها، والحدث الأكبر هو الذي يوجب الغسل كخروج المني دفقا بلذة وتغييب الحشفة في الفرج. وأما إذا احتلم الإنسان ورأى الماء وهو المني ولو نقطة واحدة فإنه يجب عليه الاغتسال.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 63، ص 107 (SanadKitab #8322, hlm. urut 28633)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.