Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 63, halaman 109

  1. العدد الثالث والستون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
  4. ما يقال عند عقد النكاح وتسمية المولود

تعالى:.

وقوله ﷿: (٤)» رواه الترمذي، ورواه أيضا أبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي.

ثانيا: يسن تسمية المولود باسم حسن وذلك يوم سابعه ويعق عن الغلام شاتان متكافئتان وعن البنت شاة واحدة، والأفضل في اليوم السابع، لما روى أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي عن سمرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى (٥)» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

ثالثا: المشروع عند الاغتسال من الجنابة أن يسمي، ثم يستنجي، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يغتسل للجنابة، ثم يقول بعد الانتهاء: " أشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ". وهذا الذكر يقوله بعد كل وضوء أو غسل واجب.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 63، ص 109 (SanadKitab #8322, hlm. urut 28635)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.