Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 63, halaman 116

  1. العدد الثالث والستون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
  4. احتلم ثم جامع زوجته هل يغتسل مرة أو مرتين

أم لا؟

ج: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:

إذا كان الواقع كما ذكرت فليس عليك إثم في الاحتلام وعليك الغسل منه. كما أن عليك الغسل ثانيا من جماعك لزوجتك، ولو أخرت غسل الاحتلام حتى جامعت زوجتك واغتسلت لهما غسلا واحدا فلا بأس.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 63، ص 116 (SanadKitab #8322, hlm. urut 28645)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.