Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 269

  1. العدد السادس
  2. الفتاوى
  3. في الطلاق
  4. طلق زوجته طرفة بنت حمد بن مبارك بن عويس طلقة واحدة وراجعها بشهادة رجلين

إذا كانت رجعتك المذكورة وقعت وهي لا تزال في العدة ولم يسبق طلاقك هذا أو يلحقه طلقتان منك عليها فهي في عصمتك وإن كانت قد خرجت من العدة قبل تاريخ رجعتك التي حصلت في ٢٦/ ١١ / ٩٩ أو سبق طلاقك هذا أو لحقه طلقتان فقد خرجت بذلك من عصمتك، ولا تحل لك إلا بعد زوج آخر، وبالله التوفيق. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 6، ص 269 (SanadKitab #8322, hlm. urut 2868)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.