Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 63, halaman 152

  1. العدد الثالث والستون
  2. البحوث
  3. بحث في زيارة القبور وأحكامها
  4. المحظور فعله عند القبور
  5. خامسا الصلاة على القبور

رواه مسلم.

وعن أبي سعيد الخدري ﵁ أن رسول الله ﷺ: «نهى أن يبنى على القبور أو يقعد عليها أو يصلى عليها» رواه أبو يعلى في مسنده بسند صحيح (١).

وعن أبي سعيد الخدري ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام (٢)» رواه الترمذي وله علة (٣).

قال ابن تيمية: ولا تصح الصلاة في المقبرة ولا إليها والنهي عن ذلك لسد ذريعة الشرك.

وقال: قال أصحابنا: وكل ما دخل في اسم المقبرة مما حول القبور لا يصلى فيه، فهذا ينبني على أن المنع يكون لتحريم الصلاة عند القبر المنفرد وفنائه المضاف إليه.

وذكر الآمدي وغيره: أنه لا تجوز الصلاة فيه أي في المسجد الذي قبلته إلى القبر حتى يكون بين الحائط وبين المقبرة حائل آخر وذكر بعضهم هذا منصوصا عن أحمد بن حنبل (٤).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 63، ص 152 (SanadKitab #8322, hlm. urut 28704)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.