Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 63, halaman 153

  1. العدد الثالث والستون
  2. البحوث
  3. بحث في زيارة القبور وأحكامها
  4. المحظور فعله عند القبور
  5. سادسا شد الرحال إليها

تقدم الحديث عن هذا بعنوان مستقل، ولا يمنع من ذكره في هذه الخلاصة:

عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري ﵄ عن النبي ﷺ قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا (١)»، رواه البخاري ومسلم.

وذكرت في هذا البحث تحت عنوان: " الحج للقبور كفر صريح " ما قاله ابن القيم في إغاثة اللهفان بأن هؤلاء الضلال المشركين شرعوا للقبور حجا، ووضعوا لها مناسك وسموه: (مناسك حج المشاهد) وكفى بهذا كفرا وضلالا وردة عن الإسلام.

قال ابن تيمية: وقد زين الشيطان لكثير من الناس سوء عملهم، واستزلهم عن إخلاص الدين لربهم إلى أنواع من الشرك.

فيقصدون بالسفر والزيارة رضى غير الله، والرغبة إلى غيره، ويشدون الرحال إما إلى قبر نبي أو عبد صالح، داعين له راغبين إليه.

ومنهم من يظن أن المقصود من الحج هو هذا، فلا يستشعر إلا قصد المخلوق المقبور.

ومنهم من يرى أن ذلك أنفع له من حج البيت.

ومن شيوخهم من يقصد حج البيت فإذا وصل إلى المدينة رجع مكتفيا بزيارة القبر، وظن أن هذا أبلغ (٢). .

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 63، ص 153 (SanadKitab #8322, hlm. urut 28706)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.