Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 63, halaman 170

  1. العدد الثالث والستون
  2. البحوث
  3. بحث في زيارة القبور وأحكامها
  4. مقتطفات من أقوال الأئمة الأعلام

كلام الإمام الصنعاني في النذور والذبح للقبور:

قال الإمام الصنعاني: وأما النذور المعروفة في هذه الأزمنة على القبور والمشاهد والأموات فلا كلام في تحريمها؛ لأن الناذر يعتقد في صاحب القبر أنه ينفع ويضر، ويجلب الخير ويدفع الشر، ويعافي المتألم ويشفي السقيم، وهذا هو الذي كان يفعله عباد الأوثان بعينه فيحرم، كما يحرم النذر على الوثن ويحرم قبضه؛ لأنه تقرير للشرك، ويجب النهي عنه، وإبانة أنه من أعظم المحرمات، وأنه هو الذي كان يفعله عباد الأصنام، لكن طال الأمد حتى صار المعروف منكرا والمنكر معروفا. وصارت تعقد اللواءات لقباض النذور على الأموات، ويجعل للقادمين إلى محل الميت الضيافات، وينحر في بابه النحائر من بهيمة الأنعام، وهذا هو بعينه الذي كان عليه عباد الأصنام. فإنا لله وإنا إليه راجعون. وقال: وقد أشبعنا الكلام في هذا في رسالة: " تطهير الاعتقاد عن درن الإلحاد " (١).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 63، ص 170 (SanadKitab #8322, hlm. urut 28734)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.