Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 63, halaman 228

  1. العدد الثالث والستون
  2. البحوث
  3. آراء الإمام ابن ماجه الأصولية من خلال تراجم أبواب سننه
  4. الفصل الثاني آراء الإمام ابن ماجه في دلالات الألفاظ
  5. المبحث الأول تخصيص العام بعلة الحكم المستنبطة

المبحث الأول: تخصيص العام بعلة الحكم المستنبطة:

قرر الإمام ابن ماجه كراهة البول في مكان الاغتسال فقال: (باب كراهة البول في المغتسل) (١)، واستدل على ذلك بقول النبي ﷺ: «لا يبولن أحدكم في مستحمه فإن عامة الوسواس منه (٢)».

ثم نقل عن الطنافسي قوله: "إنما هذا في الحضيره؛ فأما اليوم فلا، فمغتسلاتهم الجص والصاروج والقير، فإذا بال فأرسل عليه الماء فلا بأس " (٣).

فكأنه فهم من الحديث أن النهي عن البول في المغتسل للابتعاد عن النجاسة عند الاغتسال، ولما كان الاغتسال في التراب سابقا نهي عن البول في مكان الاغتسال لئلا يكون ذلك سببا في النجاسة، لكن إذا كان المغتسل مبنيا بحيث إذا أرسل عليه الماء غسل البول فلا مانع من البول فيه، وهذا تخصيص لعموم الحديث بالنهي عن البول في المستحم من خلال قصر الحكم العام على مكان علته المستنبطة.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 63، ص 228 (SanadKitab #8322, hlm. urut 28810)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.