Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 63, halaman 232

  1. العدد الثالث والستون
  2. البحوث
  3. آراء الإمام ابن ماجه الأصولية من خلال تراجم أبواب سننه
  4. الفصل الثاني آراء الإمام ابن ماجه في دلالات الألفاظ
  5. المبحث الثالث مفاد صيغة النهي

فقد يظن بأن ابن ماجه يرى أن النهي لا يفيد إلا الكراهة، ولا أرى ذلك صحيحا، بل ابن ماجه يوافق الجمهور في أن النهي يفيد التحريم. بدليل ما يأتي:

أولا: أن ابن ماجه يعبر بلفظ الكراهة وهو يريد التحريم كما سبق بيانه، والكراهة قد تطلق ويراد بها التحريم.

ثانيا: أن ابن ماجه عبر بلفظ النهي فيما ورد تأثيم فاعله مما يدل على أنه يرى أن النهي للتحريم، لأن الإثم إنما يلحق فاعل الحرام فهو يقول: (باب النهي أن يستلج الرجل في يمينه ولا يكفر) (١)، ويستدل عليه بحديث: «إذا استلج أحدكم في اليمين فإنه آثم له عند الله من الكفارة التي أمر بها (٢)». فعبر بالنهي فيما فيه إثم مما يدل على أنه يرى أن النهي مفيد للتحريم.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 63، ص 232 (SanadKitab #8322, hlm. urut 28816)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.