Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 63, halaman 235

  1. العدد الثالث والستون
  2. البحوث
  3. آراء الإمام ابن ماجه الأصولية من خلال تراجم أبواب سننه
  4. الفصل الثاني آراء الإمام ابن ماجه في دلالات الألفاظ
  5. المبحث الخامس استفادة النهي من ترتيب العقوبة على الفعل

ومن المواطن التي قرر فيها ابن ماجه الكراهة لفعل؛ بناء على ترتيب العقوبة على ذلك الفصل قوله: (باب كراهية الخلع للمرأة) (١)؛ استدلالا بحديث: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة (٢)».

وتقريره (كراهية الأيمان في الشراء والبيع) (٣) لما ورد من حديث: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم" وذكر منهم: " المنفق سلعته بالحلف الكاذب (٤)».

ومن أمثلة ذلك قوله: (باب كراهية لبس الحرير) (٥)، واستدل على ذلك بحديث: «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة (٦)».

والأصوليون يذكرون أن الفعل يوصف بالتحريم بناء على ورود خطاب الشارع بترتيب العقوبة على ذلك الفعل (٧).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 63، ص 235 (SanadKitab #8322, hlm. urut 28820)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.