Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 63, halaman 246

  1. العدد الثالث والستون
  2. البحوث
  3. حكم الجناية على الجنين الإجهاض
  4. التمهيد في معنى الجناية وأقسامها والجنين والأطوار التي يمر بها
  5. أولا معنى الجناية وأقسامها

٢ - وعرفها المالكية بأنها: فعل الجاني الموجب للقصاص (١)، أو هي ما يحدثه الرجل على نفسه أو غيره مما يضر حالا أو مآلا (٢).

٣ - وعرفها الشافعية بأنها: الجناية على الأبدان (٣).

٤ - وعرفها الحنابلة بأنها: كل فعل أو عدوان على نفس أو مال (٤).

ويظهر من تعريف الجناية عند الأئمة الأربعة أن الجناية عند الحنفية والحنابلة هي ما كانت على نفس أو مال، وعند المالكية هي ما كانت موجبة للقصاص، أي ما كانت على نفس فقط، وعند الشافعية هي ما كان على الأبدان.

ولكن هؤلاء الفقهاء خصوا الجناية بما وقع على الأبدان فقط، أما ما وقع على الأموال فيسمونه غصبا ونهبا وسرقة وخيانة وإتلافا، وما وقع على الفروج يسمونه زنا وسفاحا، وما وقع على الأعراض يسمونه قذفا. وخالف في ذلك ابن رشد الحفيد حيث بين أن الجنايات تطلق على كل الجرائم التي توجب حدا أو قصاصا أو كفارة، سواء كانت على الأبدان أو على الأموال أو على الفروج

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 63، ص 246 (SanadKitab #8322, hlm. urut 28833)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.