Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 63, halaman 255

  1. العدد الثالث والستون
  2. البحوث
  3. حكم الجناية على الجنين الإجهاض
  4. المقصد الأول في الجناية على الجنين وما يتعلق بها
  5. التمهيد في العزل عن النساء

شيئا"، ثم سألوه عن العزل فقال ﷺ:

"ذلك الوأد الخفي».

وجه الدلالة من هذا الحديث:

أن النبي ﷺ شبه العزل بالوأد الخفي بجامع أن كلا قتل، فدل ذلك على اشتراكهما في الحكم وهو الحرمة، وإلا لما كان للتشبيه فائدة، وقد قال الإمام القرطبي بعد تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾ (١). .

وقد يستدل بهذا من يمنع العزل، لأن الوأد يرفع الموجود والنسل، والعزل منع أصل النسل فتشابها، إلا أن قتل النفس أعظم وزرا وأقبح فعلا، فإذا كان هذا في العزل والجنين لم يتكون بعد فكيف بالإجهاض بعد أن تكون؟ (٢).

ويناقش هذا الأمر من وجهين:

الوجه الأول: أن هذا الحديث منسوخ فلا يؤخذ منه حكم (٣) وأجيب عن هذا: بأن دعوى النسخ تحتاج إلى معرفة تاريخ من الحديثين، وهذا متعذر كما أنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 63، ص 255 (SanadKitab #8322, hlm. urut 28845)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.