Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 63, halaman 259

  1. العدد الثالث والستون
  2. البحوث
  3. حكم الجناية على الجنين الإجهاض
  4. المقصد الأول في الجناية على الجنين وما يتعلق بها
  5. المبحث الثاني حكم إجهاض الحمل
  6. المطلب الأول إجهاض حمل النكاح

الجهيض: هو السقط الذي تم خلقه ونفخ فيه الروح من غير أن يعيش. وقد يكون أجهض بمعنى أعجل، يقال: أجهضه عن الأمر إذا أعجله عنه، وأجهضت الناقة أسقطت، وجاء في المعجم الوسيط: إن الإجهاض هو إسقاط المرأة جنينها بفعل منها عن طريق دواء أو غيره أو بفعل من غيرها (١).

والإجهاض عند الفقهاء يطلق على الإسقاط والإلقاء والطرح والإنزال، وإنما يغلب في عبارتهم إيراد لفظ إسقاط بدل إجهاض، غير أن الشافعية يطلقون لفظ إجهاض.

وللحمل في هذا المقام طوران:

الطور الأول: ويبدأ منذ اختلاط النطفة بماء المرأة واستقرارها في الرحم حتى يتم لها أربعة أشهر.

الطور الثاني: بعد تمام أربعة أشهر، فإن الروح تنفخ فيه بعد مائة وعشرين يوما كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة التي سبق بعضها وسنورد بعضها الآخر إن شاء الله فيما يأتي.

وقد اتفق العلماء على تحريم الإجهاض على هذا الطور، وذلك لأن الحياة دائرة مع وجود الروح والبدن، فمتى قامت الروح بالبدن سمي حيا، ومتى فارقته صار ميتا، ولذا قيل إن الجنين له حياة من وجه دون وجه (٢).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 63، ص 259 (SanadKitab #8322, hlm. urut 28851)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.