Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 63, halaman 265

  1. العدد الثالث والستون
  2. البحوث
  3. حكم الجناية على الجنين الإجهاض
  4. المقصد الأول في الجناية على الجنين وما يتعلق بها
  5. المبحث الثاني حكم إجهاض الحمل
  6. المطلب الأول إجهاض حمل النكاح

فهو في كل ذلك بعض أمه ولم يستقل بحياة، فليس إجهاضه قتلا لنفس فلا يأثم بإسقاطه (١).

٢ - أن كل ما لم تحله الروح لا يبعث يوم القيامة، ومن ثم لا اعتبار لوجوده، ومن هو كذلك فلا حرمة في إسقاطه (٢).

٣ - أن الجنين في هذه الحالة لم يتخلق، وما لم يتخلق فليس بآدمي، وإذا لم يكن آدميا فلا حرمة له، وعليه يجوز إسقاطه (٣).

ويناقش هذا:

بأن الاعتداء على الجنين في هذه الحالة هو إيقاف له عن نموه بغير حق، والاعتداء بغير حق محرم فيأثم فاعله، فلو تركت العلقة والمضغة لصارت آدميا، وبالتالي ينفخ فيه الروح ويتحقق له البعث يوم القيامة. فجميع أطوار الجنين فيها حياة محترمة، كما أن هذا الفعل هو تغيير لخلق الله ومعارضة لمشيئته ﷾ وهو من عمل الشيطان الذي قال: ﴿وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ﴾ (٤). .

الرأي المختار:

وبعد: فإن ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من حرمة إسقاط الحمل قبل تخلقه ونفخ الروح فيه هو المختار، ومن باب أولى

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 63، ص 265 (SanadKitab #8322, hlm. urut 28857)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.