Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 63, halaman 276

  1. العدد الثالث والستون
  2. البحوث
  3. حكم الجناية على الجنين الإجهاض
  4. المقصد الأول في الجناية على الجنين وما يتعلق بها
  5. المبحث الثالث الإجهاض الضروري وحالات إباحته

من بقاء الجنين، لأنها الأصل وحياتها ثابتة بيقين (١)، أما القضايا المزعومة التي يدعيها بعض الناس أنها تبيح لهم إجهاض نسائهم فلا اعتبار لها، بل يعاقب الإنسان عليها أشد العقاب في الدنيا والآخرة، ومن هذه القضايا:

أ- قضية الفقر، وقد وضحتها في مقدمة الكتاب، وأن الفقر ليس عذرا يبيح إسقاط الجنين، فقد قال الله تعالى:

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا﴾ (٢).

ب- الخوف من كثرة النسل فليس هذا أيضا مبررا لإسقاط الأجنة، وقد قال النبي ﷺ: «تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة (٣)». وما إلى ذلك من الأمور التي يدعيها أصحاب الأهواء.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 63، ص 276 (SanadKitab #8322, hlm. urut 28870)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.