Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 63, halaman 280

  1. العدد الثالث والستون
  2. البحوث
  3. حكم الجناية على الجنين الإجهاض
  4. المقصد الأول في الجناية على الجنين وما يتعلق بها
  5. المبحث الرابع نوع الجناية على الجنين

تعمد الجناية على الجنين فإنها تكون عمدية وفيها القصاص، وإن لم يتعمد الجناية فإنها تكون من قبل الخطأ؛ وذلك لأن تلك الجناية اعتداء على نفس بشرية، فيكون الجاني داخلا تحت عموم الآيات والأحاديث الموجبة للقصاص وتحمل النصوص الموجبة للغرة على حالة ما إذا لم يكن الجنين قد نفخت فيه الروح.

ويناقش هذا من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: أن كلامهم هذا مخالف للنصوص الواردة في هذا الشأن التي سوف يأتي بيانها فينبغي ألا يلتفت إليه، ولا يمكن حمل الأحاديث الموجبة للغرة على حالة ما إذا لم تنفخ في الجنين الروح، لأن ذلك تحكم لا دليل عليه، بل تعميم إيجاب الغرة في إسقاط الجنين مطلقا أولى لترك النبي صلى الله عليه

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 63، ص 280 (SanadKitab #8322, hlm. urut 28875)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.