Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 63, halaman 290

  1. العدد الثالث والستون
  2. البحوث
  3. حكم الجناية على الجنين الإجهاض
  4. المقصد الثاني الآثار التي تترتب على فعل الجاني
  5. المبحث الثالث على من تجب الغرة

ولا شرب ولا أكل ولا نطق ومثل ذلك يطل؟ (١) فقال رسول الله ﷺ: «إنما هذا من إخوان الكهان (٢)». .

وهذا يدل على أن القضاء بالدية كان عليهم حيث أضافوا الدية إلى أنفسهم على وجه الإنكار (٣) وأما اعتراضهم على حكم النبي ﷺ فظنا منهم أن ما أورده ﷺ عاما يجوز تخصيصه بما تظهر من حالة الجنين، واعتقدوا أن حكم النبي ﷺ إنما خرج على أنه ظن أن الجنين خرج حيا، فأنكر النبي ﷺ ذلك بتلك المقولة

٢ - ما رواه البخاري بسنده إلى أبي هريرة ﵁ «أن رسول الله ﷺ قضى في جنين امرأة من بني لحيان بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله ﷺ أن ميراثها لبنيها

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 63، ص 290 (SanadKitab #8322, hlm. urut 28888)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.