Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 63, halaman 296

  1. العدد الثالث والستون
  2. البحوث
  3. حكم الجناية على الجنين الإجهاض
  4. المقصد الثاني الآثار التي تترتب على فعل الجاني
  5. المبحث السادس انفصال بعض الجنين بالجناية عليه دون البعض الآخر

المبحث السادس: انفصال بعض الجنين بالجناية عليه دون البعض الآخر:

اختلف الفقهاء في وجوب الغرة للجنين الحر المسلم إذا انفصل بعضه دون البعض الآخر، كأن انفصلت يده أو رجله أو رأسه وبقي باقيه داخل رحم الأم على مذهبين:

١ - فذهب جمهور الفقهاء ومنهم الحنفية والشافعية في الأصح والحنابلة والظاهرية إلى وجوب الغرة فيه، كما لو ظهر جميعه ميتا، وكذلك لو ألقت المرأة رأسين أو أربع أرجل فلا يجب فيه أكثر من الغرة في كل ذلك؛ لأنه يجوز أن يكون ذلك من جنينين أو من جنين واحد، فلا تجب الزيادة مع الشك. واستدلوا على ذلك بالأدلة السابقة التي توجب الغرة في انفصال الجنين ميتا وقد سبق ذكرها.

٢ - وذهب المالكية والشافعية في مقابل الأصح إلى أنه لا يجب شيء في ذلك، إذ المعنى في وجوب الغرة هو كمال خروج

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 63، ص 296 (SanadKitab #8322, hlm. urut 28896)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.