Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 63, halaman 300

  1. العدد الثالث والستون
  2. البحوث
  3. حكم الجناية على الجنين الإجهاض
  4. المقصد الثاني الآثار التي تترتب على فعل الجاني
  5. المبحث الثامن الكفارة للجناية على الجنين ومن تجب عليه
  6. المطلب الأول الكفارة للجناية على الجنين

المبحث الثامن: الكفارة للجناية على الجنين ومن تجب عليه:

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الكفارة للجناية على الجنين:

إن الكفارة عقوبة فيها معنى العبادة؛ لأنها تؤدى بالمال أو الصيام، كذلك تكفر الذنب وتقرب العبد من الله ﷿، وقد أوجبها الشارع الحكيم في بعض الحالات، فهل هي واجبة على من أسقط جنينا أم لا؟

اختلف الفقهاء في إيجابها في الجناية على الجنين على مذهبين:

١ - فذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوب الكفارة جزاء الجناية على الجنين مطلقا، سواء ألقت الأم الجنين حيا أو ميتا ووافقهم الحنفية فيما لو ألقت الأم الجنين حيا ثم مات، ووافقهم الظاهرية في حالة ما إذا كان الإسقاط بعد أربعة أشهر (١)؛ وذلك

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 63، ص 300 (SanadKitab #8322, hlm. urut 28903)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.